الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
87
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
سكن حياته ، و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط . حتّى يفنوا ثمّ يردّ إلى صاحب الدار . ( 3877 ) 23 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة . فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل به خمس سنين أو ستّة . ثمّ يجدها ورثته . ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرّجل فقد عتقت . ( 3878 ) 24 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبيّ ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن دار لم تقسم ، فتصدّق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ؟ قال : يجوز . قلت : أرأيت إن كانت هبة ؟ قال : يجوز . قال : و سألته عن رجل أسكن رجلا داره